تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وعليه لجميع ما ترك هَديٌ واحدٌ ، بَدَنَةً أو بقرةً ، وهذا في باب الفوات . جامع القولِ في رميِ الجمارِ ومن " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : لقطُ حصى الجمارِ أحبُّ غليَّ من كسرها ، وليس عليه غسلها ، قال ابن حبيبٍ : واستحبّ القاسمُ ، وسالمٌ أخذها من المزدلفة ، ولا باس بأخذها من غيرها ، إذا اجتلب ما رمى به ، وكان القاسمُ يرمي بأكبر من حصى الخذفِ قليلاً . ومن " العُتْبِيَّة " ، قال عيسى ، عن ابن القاسمِ : ووقت الرميِ يومُ النحرِ من طلوع الشمسِ إلى الزوالِ ، فإذا زالت ، فات الرميُ ، إلا العليلَ ، أو لمن نَسِيَ . ولو رمى بعد الزوال فلا شيء عليه ، ولكن في صدر النهار أصوبُ في ذلك اليوم ، وأما في أيام منًى ، فمن حين تزول الشمس إلى أنْ تَصْفَرَّ ، فإذا اصفرَّت ، فقد فات الرمي إلا لمريضٍ أو ناسٍ . ومن " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : والرميُ في أيام منًى بعدَ الزوال قبل الصلاةِ ، وإن رمى بعد أن صلَّى الظهر أجزأه . قال مالكٌ في " الواضحة " : وقد أساء . قال : ويعيد من رمى قبل الزوال . ومن " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : ومَن رمى جمرة العقبةِ ، رجعَ ، من حيث شاء . قال مالكٌ : ويرميها من أسفلها ، ومن لم يصل
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 401 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي