تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
عليه . قال أشهب : أحبُّ إلي أَنْ يقضي ، وليس بالبينِ . قال بن الحكم ، عن أشهب : وأما عن تعمَّدَ ذلك فليقضِ . قال أبو محمد : يريد إنْ أمكنه طرحها . ومن " المَجْمُوعَة " : قال عبد الملك في الذباب ، والحصاة ، والعود يُبْدَرُ في حلق الصائم : فليقضِ . وأما الغابر فلا اعلم أحداً اوجبَ فيه شيئاً ، وذلك انَّه أمرٌ غالبٌ . وقاله سحنون . ومن " العُتْبِيَّة " ( 1 ) ، أصبغ عن ابن القاسم ، في الذباب يدخل حلقه ، لا يقدر على ردِّه لا في فريضةٍ ولا نافلةٍ ، فلاق ضاء عليه . في ذوق الطعام للصائم ومضغه ، ومُداواة الحَفَرِ ، وابتلاع ما بين أسنانه ، وابتلاع الحصاة والنواة ونحوها ، وازدرادِ النُّخامةِ ولحسِ المدادِ من " المَجْمُوعَة " قال ابن نافع ، عن مالك : وأكره للصائم مضغ الطعام للصبي ، ولحسَ المداد ، فإن دخل جوفه منه شيء فليقضِ . ومَن صام من الصبيان فليجتنب ذلك ، ولا يذوق الصائم المِلحَ ، والعسلَ ، وإنْ لم يدخل جوفه . قال عبد الملك : وإن وصل إلى جوفه من غير تعمُّدٍ فليقضِ ، وإنْ تعمَّد فليُكفِّرْ ، وما يكون في فِيهِ من سحوره فيَمُجُّه ، لأذانٍ سَمِعَه ( 2 ) فلا شيء عليه . قال أشهب : وأكره له لَحْسَ المداد ، ومضغ العَلكِ ، وذوق القدر ، والعسل ، في الفرض والنافلة . ومن " كتاب " ابن حبيب : ويُكره له ذوق الخلِّ والعسل ، ومضغ اللِّبان والعَلَكِ ، ولمسُ العقبِ ، ولحسُ المدادِ ، والمضغُ للصبيِّ ، فإنْ فعل شيئاً
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل 2 / 346 . ( 2 ) في الأصل : ( يسمعه ) .