تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
ثم حاضت آخر النهار ، أو مرضت " ، فقد لزمها الكفارة . وقاله أشهبُ . قال ابن القاسم : لم يعذرها مالك بأن تقولَ : اليومَ أحيضُ . قال أشهب : في " كتاب " ابن عبدوس : ولو أصبح ينوِي الفطرَ في رمضان فظنَّ أنَّ صومه قد فسد فأكل فليكفِّرْ ، فإنْ لم يأكل ولم يشرب ، لم يُكفِّرْ . وليقضِ ، أقام على نيَّتِهِ أو انصرف ( وفي باب التبييت في الصوم قول ابن القاسم وغيره في هذا أنَّه يُكفِّرُ ) ( 1 ) ، وقد تقدَّم في باب المسافر يُفطر وفي غيره شيءٌ من مسائل التأويل في الفطر . في مَن افطر مُكرهاً ، أو أُدخل حَلقه شيءٌ لم يتعمَّدْه ، أو امرٌ غالبٌ ، من ذباب ، أو عُودٍ ، أو ماءٍ ، أو دقيقٍ ، أو غُبار ، أو غيره وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم المأثمَ في الخطأ ، والنسيان ، والإكراه ( 2 ) ، فلا يُكفِّرُ المُكرهُ ( 3 ) على الفطر ، وليقضِ كما أمر الله المريضَ بعدَّةٍ من أيام أُخر . قال ابن القاسم ، وأشهبُ ، في " المَجْمُوعَة " ، في مَن صُبَّ الماء في حلقه مُكرهاً أو نائماً ، أو جُومعتِ امرأةٌ نائمةٌ ( 4 ) في نهار رمضانَ : فليَقْضُوا ، ولا يُكفرُوا . وكذلك في كلِّ صومٍ واجبٍ ، ويَصِلُوا القضاء بما
هامش
( 1 ) سقط من الأصل . ( 2 ) أخرجه ابن ماجة . ( 3 ) في الأصل : ( للكره ) . ( 4 ) سقط من الأصل .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 38 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي