ثم حاضت آخر النهار ، أو مرضت " ، فقد لزمها الكفارة . وقاله أشهبُ . قال ابن القاسم : لم يعذرها مالك بأن تقولَ : اليومَ أحيضُ . قال أشهب : في " كتاب " ابن عبدوس : ولو أصبح ينوِي الفطرَ في رمضان فظنَّ أنَّ صومه قد فسد فأكل فليكفِّرْ ، فإنْ لم يأكل ولم يشرب ، لم يُكفِّرْ .
وليقضِ ، أقام على نيَّتِهِ أو انصرف ( وفي باب التبييت في الصوم قول ابن القاسم وغيره في هذا أنَّه يُكفِّرُ ) ( 1 ) ، وقد تقدَّم في باب المسافر يُفطر وفي غيره شيءٌ من مسائل التأويل في الفطر .
في مَن افطر مُكرهاً ، أو أُدخل حَلقه
شيءٌ لم يتعمَّدْه ، أو امرٌ غالبٌ ، من ذباب ، أو عُودٍ ، أو ماءٍ ، أو دقيقٍ ، أو غُبار ، أو غيره
وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم المأثمَ في الخطأ ، والنسيان ، والإكراه ( 2 ) ، فلا يُكفِّرُ المُكرهُ ( 3 ) على الفطر ، وليقضِ كما أمر الله المريضَ بعدَّةٍ من أيام أُخر .
قال ابن القاسم ، وأشهبُ ، في " المَجْمُوعَة " ، في مَن صُبَّ الماء في حلقه مُكرهاً أو نائماً ، أو جُومعتِ امرأةٌ نائمةٌ ( 4 ) في نهار رمضانَ : فليَقْضُوا ، ولا يُكفرُوا . وكذلك في كلِّ صومٍ واجبٍ ، ويَصِلُوا القضاء بما
هامش
( 1 ) سقط من الأصل .
( 2 ) أخرجه ابن ماجة .
( 3 ) في الأصل : ( للكره ) .
( 4 ) سقط من الأصل .