ابن الماجشون : إن أُغمِيَ عليه بعد الزوال . فوقف به حتى صدروا . أجزأه . وإن أغمِيَ عليه قبل الزوال ، فلم يُفِقْ حتى الفجرِ ، فقد فاته الحج . قال ابن حبيبٍ : قال ابن القاسم ، وأشهبُ : وإن أُغميَ عليه قبل الزوال . وقال ابن الماجشون ، ومطرِّفٌ : يجزئه ، إلا أن يغمَى عليه بعدَ الزوال ، وإن كان ذلك قبل الوقوفِ ، فإنه يجزئه ، وروياه عن مالكٍ ، واحتجَّا بإغماء الصائمِ قبل الفجرِ ، وبعده .
ومن " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : ومَن صدرَ ، وبه أو بدابته علة ، لا يقدر يسيرُ بسيرِ الناسِ ، فليُصَلِّ الصلاتين قبل المزدلفة ، ولا يصلِّ حتى يغيب الشفق ، فيجمع بينهما .
قال ابن القاسم : ومن صلَّى قبل يأتي المزدلفة ، وهو يسير بسيرِ الناسِ فليُعِدْ إذا بلغها . قال أشهبُ : لا يعيد - بئس ما صنع - إلا أن يكون صلى قبل غيبوبة الشفقِ ، فليعد ، العشاء أبداً . قال محمدٌ : وقول ابن القاسمِ أحب إلينا . قال ابن حبيبٍ : هو كمن صلَّى قبل الوقتِ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الصلاةُ أمامَكَ " .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 397
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩٧