ومن دفع من عرفة ، فلا ينزل تلك المياه ، يتعشَّى ، ويقضي حاجته .
ومن " كتاب " محمدٍ : ومَن أتى عرفة ليلاً ، فليقف ويدعُ ولا يؤخر الصلاة إلى المزدلفة ، محمدٌ : ومن بعرفة مارًّا شقَّها ليلاً ، ولم ينزلْ ، فذلك يُجزئه إذا عرفها نَوَى الوقوف بذلك وإلا بطل حجُّه .
ومن أتى قرب الفجرِ ، وقد نسي صلاةً ، فإن صلاها طلع الفجر ، ولم يقف ، فإن كان قريباً من جبال عرفة وقف وصلى ، وإن كان بعيداً بدأ بالصلاةِ ، وإن فاته الحجُّ .
وبلغني أنَّ محمدَ بنَ عبد الحكمِ قال : إنْ كان من أهل مكةَ وما حولَها ، فليبدأ بالصلاةِ ، وإن كان من أهل الآفاقِ مضى إلى عرفة ، فوقف ، وصلى .
ومن " العُتْبِيَّة " ، أشهب عن مالكٍ : ومن جاء مكةَ عشيَّةَ عرفة فخرج إلى عرفة ، فتغرب عليه الشمس ، أيصلي مكانَه ، أم يؤخر حتى يقف بعرفة ، ويرجع إلى المزدلفة ؟ قال : بل يصلي الصلاة لوقتها .
ومن " كتاب " ابن المواز : ومن وقف به مُغَمًى عليه ، أجزأه ، ولا دمَ عليه ، قال أشهبُ : وقيل : لا حج عليه ، كمن فاته الحج .
ومن " المجموعة " ، قال ابن نافعٍ : لا يجزئه ، قال أشهبُ : إلا أنْ يقفَ غيرَ مغمًى عليه بها ، حتى صدروا ، فيجزئه ، ولا دم عليه . قال
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 396
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩٦