تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الصبح ، وهو في غلسٍ : فلا بأس أن يركعَ لطوافه حينئذٍ ، وقد فعله عمرُ بنُ الخطاب . وفي بابٍ آخر ، من " كتاب " ابن المواز ، قيل لمالكٍ : هل يتنفَّلُ الرجلُ بعد الفجرِ بالركوعِ ؟ قال : إنَّ الناسَ ليتركونه وما هو بالضيق جدًّا . ومن " كتابه " ، قال مالكٌ ، في المرأة ذات الجمال تقدَمُ نهاراً : إلا بأس أن تؤخر الطواف إلى الليلِ . وقد تقدم هذا . وقال مالكٌ : وإذا دخلتِ امرأةٌ بعمرةٍ ، فطافت ، ثم حاضت قبل أن . . . تركع ، فلتقم ختى تطهر ، ثم تأتنف الطوافَ ، وتركع وتسعَ . وإن خرجت قبل ذلك ، رجعت حتى تفعل ذلك ، وتُهدِيَ ؛ يريد الذي خرجت . قال ابن حبيبٍ : ولو حاضت بعدَ الطوافِ - يريد والركوعِ - فلتسعَ . في من ذكر بعضَ طواف السعي أو الإفاضةِ ، أو بعض السعي وقد رجع إلى بلده ، أو لم يرجع أو ذكر الركعتين ، أو صلاهما في الحجر وفي من طاف تطوُّعاً ، وعليه طوافٌ واجبٌ نَسِيَه من " كتاب " ابن المواز ، قا مالكٌ : ومَن ذكر شوطاً من طوافه ، فليرجع له من بلده ، وكذلك من السعي ، وإلى هذا رجع ابن القاسمِ بعد أن كان يُخفِّفُ الشوط والشوطين . وكذلك من السعي . وإلى هذا رجع ابن القاسمِ بعد أن كان يُخفِّفُ الشوط والشوطين . وكذلك عن شكَّ في ذلك ، فليرجعْ . قال مالكٌ : وإن ذكر بعد السعيِ شوطاً من طوافه ، بنى وركع ، ثم سعى . قا مالكٌ : ومن طاف مع اخٍ له فشكَّ في طوافه ، فأخبره الذي معه ،