تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
فهو كمن أحرم من مكَّةَ من تأخير الطواف ، وإن أحرم هؤلاء من الحِلِّ ، فليُعجِّلُوهِ ، إلا أن يكونوا مراهقين . قال مالكٌ ، في المرأة ذات الجمالِ ، تقدَمُ نهاراً : فلا بأس أن تؤخر الطوافَ إلى الليل . قال مالكٌ : ومن به مرض أو ضعفٌ يقدر أن يمشي في طوافه ، فلا بأس أن يركبَ . ثم رجع عن قوله : أو ضعفٌ . قال مالكٌ : وإن طِيفَ بالمريض محمولاً ثم أفاق فأحبُّ إليَّ أنْ يعيدَ ، وإن طيفَ به محمولاَ من غير عذرٍ ، فلا يجزئه ، فإن لم يقدر حتى رجع إلى بلده ، فليبعث بهَديٍ . قال أشهبُ : إن ذكر قريباً أعاد . ومن " الواضحة " : والكلام في السعي بغير ما أنت فيه أخفُّ منه في الطوافِ ، والوقوف فيهما ؛ للحديث أشد منه بغير وقوفٍ ، فلا يجلس في الطواف والسعي ، إلا من علةٍ ، وليجلس ما شاء بموقف عرفة ، ومن أطال الجلوس لحديثٍ أو استراحةٍ ، بين الصفا والمروة ، أو في بيعٍ أو شراءٍ ، ابتدأ السعيَ ، وليَبْنِ فيما خفَّ من ذلك . ومن " المجموعة " ، قال أشهبُ : ومَن جلس بين ظهراني سعيه ، فإن طال ذلك جدًّا ، فليبتدئ فإن لم يتذكر فلا شيء عليه . ومن " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : ومَن طاف فلا ينصرف إلى بيته حتى يسعى ، إلا من ضرورة ومن حقْنٍ أو يخاف على منزله . قال مالكٌ : ومَن بدأ بالسعي قبل الطواف ، فليس ذلك بشيءٍ ، وليأتنف الطوافَ والسعيَ ، فإن جهل حتى خرج من مكة رجع حتى يطوفَ ويسعى ، وكره مالكٌ للمريض إذا طاف بالبيت أن يؤخر السعيَ ، وأن يفرقَ بين الطوافِ والسعي ، وكذلك من طاف وركع فمرض ، فلم يقدرْ أنْ يسعى