حتى انتصف النهارُ . قال ابن القاسمِ : ومَن أصابه لك ، فليبتدئْ .
قال مالكٌ : ومَن طاف بالبيت سبعاً ، فلم يخرج إلى السعي حتى طاف تطوُّعاً أُسبوعاً أو أسبوعين ، فأَحَبُّ غليَّ ، أن يبتدئ الطوافَ ويسعى ، وإن لم يعد الطوافَ ، رجوت أن يجزئه .
قال أشهبُ ، عن مالكٍ : ومَن أتى ليلاً فطاف ، ولم يَسْعَ إلا بعد أن أصبح ، فإن كان بطهرِ واحدٍ ، أجزأه ، وإن نام أو انتقض وضوءه ، فبئسَ ما صنع ، فإن كان بمكة فليُعِدِ الطوافَ والسعيَ والحِلاقَ ، فإن خرج من مكةَ ، فليُهْدِ هدياً ، ولا يرجع . قال أشهبُ : فإن ذكر بعد أن صلى ركعةً من الركعتين أنَّه طاف ستة ، فليقطع ، وليتم طوافَه .
في الطواف بعد الصبح وبعد العصر
وكيف إن أخَّر الركعتين والسعيَ ، وفي تأخير الطواف والركوع في الإفاضةِ
من " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : ومن دخل بعد العصرِ ، فلا بأس أن يؤخر الطوافَ ، فإن طاف وأخَّرَ الركعتين حتى صلى المغرب ، فركع وسعى ، فإن طاف بطهر واحدٍ ؛ أجزأه ، وإن لم يكن بوضوءٍ واحد أعاد الطوافَ والسعيَ ، إن كان بمكةَ ، فإن خرج وتباعد بعثَ بهَديٍ ، وقد أخَّر عمرُ ركعتي الطواف حتى طلعت الشمس . وأحبُّ لمَن جاء مكة ، وعلم أنه لا يدرك الطوافَ إلا بعد العصر ، أن يقيم بذي طوًى حتى يُمسِيَ ، ولو دخل فطاف وسعَى ولم يركع إلا بعد غروب الشمسِ ، فليعد - إن كان بمكة - الطواف ، ويركع ويسعَ . وإن خرج منها بعثَ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 383
مساهمون: محمد حجي
ص٣٨٣