تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
في السعي ، أو ذكر أنه غيرُ متوضيءٍ ، فإن أتمَّه كذلك ، أجزأه ، وأحبُّ إلينا أن يتوضَّأَ ، ثم يبني . قال مالكٌ : وفي الطواف لا بدَّ أن يبتدئ . ومن " كتاب " ابن المواز ، قال ابن القاسمِ : إن أحدثَ بعد الطوافِ الواجب قبل أن يركع ، فتوضأ وركع ، ولم يُعِدِ الطوافَ جهلاً حتى فعل ، فليركع بموضعه ، ويبعث بهَديٍ . قال محمدٌ : ولا تجزئه الركعتان الأولتان ، ويبعث بهَديٍ . قال ابن القاسمِ : ولو احدث في الطوافِ ، فتوضأ ، وبنى وركع ، فليرجع ، وهو كمن لم يطف ، ومن ذكر بعد تمتم حجه ، وهو بمكة ، أنه طاف أول دخوله مكة على غير وضوءٍ فليُعِدْ طوافه وسعيه ولا دم عليه . بخلاف المتعمد ، أو الناسي . ومن طاف بثوبٍ نجسٍ ، فعلم بعد طوافه فنوعه ، وصلى بثوبٍ طاهرٍ ، فلا شيء عيه ، فإن ركع به الركعتين ، أعادهما فقط إن كان قريباً ولم ينتقضْ وضوءه ، وإن انتقض وضوءه أو طال ذلك ، فلا شيء عليه ، كزوال الوقت . قال اصبغُ : سلامُه من الركعتين كخروج الوقتِ ، وليس إعادتهما بواجبٍ ، وهو حسنٌ أن يعيدهما بالقربِ . قال أشهبُ : إن علم به في طوافه ، نزعه إن كان كثيراً ، وأعاد طوافَه ، وإن علم بعد فراغه ، أعاد الطواف والسعيَ فيما قَرُبَ إن كان واجباً ، وإن تباعد فلا شيء عليه ، ويُهدي وليس بواجبٍ . ومن العُتْبِيَّة " ، قال أشهبُ ، عن مالك : وأكره أن يطوفَ بثوبٍ نَجِسٍ . ومن " كتاب " ابن المواز ، و " العُتْبِيَّة " ، قال مالكٌ : ومن أحدث في سعيه فتمادى ، فلا إعادة عليه ، وأحسن ذلك أن يتوضأ ، ويُتمَّ بقيةَ سعيه .