قال أشهبُ ، عن مالكٍ : وإن حاضت المرأة في سعيها ، فلتتماد بخلاف الطواف ، ولو حاضت بعد الركوع لسعت ، وأجزأها .
وفي سماع ابن وهبٍ ، سئل مالكٌ عن المرأةِ ، تطوف بالبيت ثم تحيضُ ؟ قيل : أن تسعى وهي حائضٌ .
ومن " كتاب " ابن المواز ، ومن " المجموعة " ، قال ابن وهبٍ : قال مالكٌ : واستحبَّ بعضُ العلماء التطهُّرِ للسَّعي ، ولرمي الجمار ، ولوقوف عرفة ومزدلفة ، ومن لم يفعل ، فلا شيء عليه .
في تأخير الطواف ، وفي طواف المراهق والمكيِّ ، ومن طاف راكباً ، أو محمولاً ، وفي تأخير السعي لمرضٍ ، أو غيره ، ومن جلس أو وقف في طوافه أو سعيه
من " كتاب " ابن المواز ، قال ابن القاسمِ ، عن مالكٍ ، فيمن أخَّر طوافه ، وليس بمراهقٍ : فلْيُهْدِ . وقال أشهبُ : لا هَدي عليه . قال مالكٌ : وللمراهق سَعَةٌ في تعجيل الطواف وتأخيره ، ومن أهَلَّ من مكة ، فلا سعة له في تعجيله . قال أشهبُ : إنْ قدم المراهق يومَ عرفة ، فأحبُّ إليَّ تأخير طوافه ، وإن قدم يوم الترويةِ ، أحببت أن يعجِّلَ طوافَه وسعيه ، وله في التأخير سعةٌ .
قال مالكٌ في " المختصر " : إنْ قدم يومَ عرفةَ ، فليؤخر إن شاء ، وإن شاء طاف وسعى ، وإن قدم يوم التروية ومعه أهله ، فليقدم إن شاء ، وإن لم يكن معه أهله ، فليطفْ ويسعى . وكلُّ مَن أحرم من منزله من الحرم ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 381
مساهمون: محمد حجي
ص٣٨١