أشهبُ عن مالكٍ : ومن طلع له الفجر وهو يطوف ، فلا يركع للفجر ويبني . قال : وإن كان الطوافُ تطوعاً ، فليركع . ثم يبني ، وما أخاله بالنشيط ، وما لم يدخل الطواف ، وقد قارب ذلك ، فإن فعل ، ركع ثم بنى في التطوع ، ولا باس لمن دخل المسجد أن يركع ركعتين ، قبل ركعتي الفجرِ .
قال ابن حبيبٍ : ويُستحبُّ أن يقرأ في ركعتي الطواف ، ب { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } ، و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .
ومن " كتاب " محمدٍ ، و " العُتْبِيَّة " ، قال مالكٌ : ومن أُقيمتِ الصلاة عليه في السعي ، فليتمادى إلا أن يَصِلَ لوقتِ تلك الصلاةِ ، فليصلِّ ، ثم يبني على ما مضى من سعيه . وقاله ابن حبيب ، عن مالكٍ .
قال : ولو حقنه بَوْلٌ ، أو غائطٌ في السعي ، فليقضِ حاجتهن ثم يبني على سعيه .
في الطواف والسعي على غير طهرٍ ، ومن أحدث فيهما ، أو طاف أو ركع بثوبٍ نجسٍ ، والمرأة تحيضُ ، وقد طافت أو لم تَطُفْ
من " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : ومَنِ انتقض وضوءه في طوافه ، أو بعد تمامه قبل يركع ، فليتوضَّأْ ، وليأتنف الطوافَ إن كان واجباً ، وليس عليه في التطوع أن يبتدئه به ، إلا أن يشاء إذا لم يتعمَّدِ الحدثَ .
وإن أحدث في السعي فلا ينقطع لذلك .
قال ابن حبيبٍ : وأما الرعافُ ، فليبنِ بعدَ غسلِ الدَّمِ في الطواف أو
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 379
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧٩