لك بذلك أربع وقفاتٍ على الصفا ، واربعٌ على المروةِ .
وكذلك قال مالكٌ ، في " المختصر " : يبدأ بالصفا ، ويختم بالمروة ، ويسعى سبعة اشواطٍ بينهما ، فذلك من الوقوف عليهما ، أربعة على الصفا ، وأربعة على المروة ، ولا سعي على النساء ببطن المسيل . والذي ذكر ابن حبيبٍ من التكبير والتهليل والدعاء ، على الصفا والمروةِ ، مرويٌّ عن ابن عمرَ وغيره .
ومن " كتاب " ابن المواز ، مالكٌ : ولا باس بشرب الماء في الطوافِ ، لمن يصيبه ظمأٌ .
قال مالكٌ : ولا يصلِّي الطائف على جنازةٍ . قال ابن القاسمِ : فإن فعل فليبتدئْ ، وقال أشهبُ : بل يبني . قال مالكٌ : ويصلِّي المكتوبة ، ثم يبني قبل أن يتنفَّلَ . قال ابن حبيبٍ : يقطع ، ثم يصلِّي ، فإذ صلَّى بَنَى ، وإنْ أحب ابتدأ طوافَه من الركن الأسودِ .
ومن " كتاب " محمدٍ ، قال مالكٌ : وإن أقيمت الصلاةُ ، وقد بقي له طوافٌ ، أو طوافان ، فلا باس أن يتمَّه على أن تعتدل الصفوف ، وأما المبتدئُ ، فأخاف أن يكثر ويطولَ ذلك من الناس ، فلا ينقطعن ورخَّصَ فيه .
قال عنه أشهب : وليبتدئْ بركعتي الطواف ، قبل ركعتي الفجر ، فإذا فرغَ طوافه ، وصلاة الصبح تقام ، وهم يطيلون الإقامة ، لطردِ الناسِ ، أيركع ؟ قال : لا ينبغي أن يركع أحدٌ بعد الإقامةِ ، وعسى أن يكون هذا بمكة خفيفاً ، وركعتا الفجر مثله ، أرجو أن يكون خفيفاً .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 378
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧٨