وقال أشهبُ في تارك الخَبَبِ في طوافه ، والسعي في المسيل ، أو أحدهما : إنه يعيد طوافه ما كان بمكة ، وإن أهدى . وقال عبد الملك : لا يعيد الرمل ، وعليه دمٌ . ورَوَى ابنُ القاسمِ ، وابن وهبٍ ، عن مالكٍ ، في من ترك الرمل أو السعي في العَوَادِيَّ ، نسي أو جهل : إنَّ ذلك خفيفٌ ، ولا شيء عليه .
قال : ولا رمل على النساء ولا ببطن المسيل ، ومن طاف عن مريضٍ ، فليرمل ، ولا يرمل عن النساء ، ويرمل من طاف بصبيٍّ . وقال ابن القاسمِ : لا يرمل عن الصبي من طاف به . قال أصبغُ : وأحب إلي أنْ يرمل .
قال مالكٌ : والسعيُ في بطنِ المسيلِ وَسَطٌ ؛ وهو الخببُ ، ومن تركه في المسيل ، أو الطواف ؛ لضعفٍ به ، فلا شيء عليه .
قال في " المختصر " : ويرمل المعتمر ؛ من مكيٍّ وغيره ، ومن أخَّرَ الطوافَ حتى صدر ، فليرمل ، ومن ترك الرمل ، فلا شيء عليه . وإن أهدى فحسنٌ .
قال ابن حبيبٍ : وينبغي للطائف الطوافُ بسكينةٍ ووقار ، وواسع إن طاف بنعليه ، أو خلفهما ، ولا يطوف مع النساء ، ولتكن النساء خلفَ الرجال .
وقال عن مجاهدٍ ، أنه كره أن يقال : شَوْطٌ ، ودَوْرٌ ، وليقل : طوْفٌ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 376
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧٦