المسيلِ . وذكر قول عروةَ .
ومن " المجموعة " ، قال عطاءٌ : ولمن طاف أن يركع خلف الإمامِ ، أو حيث شاء من المسجدِ . قال القاسمُ : أما أوَّل دخوله ، فخلف المقام ، يعني بعدَ الطوافِ .
ومن " كتاب " ابن المواز ، قال مالكٌ : ولا يَحسِرُ عن منكبيه في الرَّمَلِ ، ولا يحركهما ، ولا يسجد على الركن ، وليُقَبِّلْه إن قدَر ، وإلا لمسه بيده ، ويضعها على ما فيه من غير تقبيلٍ . قيل له : كان بعضُ الصحابةِ يقبِّلُه ، ويسجد عليه . فأنكره ، وقال : ما سمعت إلا التقبيل . قال ابن حبيبٍ : قد روي عن مرَ ، وابن عباسٍ ، ولعل مالكاً كرهه خيفة أن يُرَى واجباً . ومَن فعله في خاصته فذلك له .
ومن " كتاب " محمدٍ ، قال مالكٌ : ولا يرفعْ يديه عندَ رؤيةِ البيتِ ، ولا آخذ بفعل عروة في استلام الأركان كلها . ولا أرى أن يُقَبِّلَ اليمانيَّ ، وليلمسه بيده ، ولا يلمسُه عند خروجه بخلاف الأسودِ ، وما ذُكر عن مالكٍ من تقبيل اليدِ عندَ مسِّ اليمانيِّ ، ليس بشيءٍ ، ولم يرَ مالكٌ تقبيل اليدِ فيه ولا في الأسودِ . قال مالكٌ : ومن شأن الناسِ استلامُ الركنِ من غير طوافٍ ، وما بذلك من بأسٍ . قال في " المختصر " : ولا يستلم الركن إلا طاهراً .
قال أشهبُ ، عن مالكٍ ، في " العُتْبِيَّة " : ومن ترك استلام الركنِ ، فلا شيء عليه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 374
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧٤