تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
ومن " العُتْبِيَّة " ، قال ابن القاسم ، عن مالكٍ ، في المرأة تدخل بعمرةٍ ، وهي حائضٌ ، ثم تردف الحج عليها : إنَّ أحبَّ إليَّ إذا دخلت ، تعتمر عمرةً ، كما فعلت عائشة . قال سحنونٌ : وللمحرم أن يسافر اليومين والثلاثة ، والمتمتع إذا حلَّ من عمرته ثم خرج لحاجةٍ إلى جدَّةَ والطائف ، ثم رجع ، فإن كان إذ خرج نوى أن يرجع على مكة ، ليحج من عامه ، فليس عليه أن يدخل بإحرامٍ ، ويصير كالمختلفين بالحطبِ والفاكهةِ ، وإن خرج لا ينوي الرجوع ثم رجع ، فلا يدخل إلا بإحرامٍ . انظر ابن الماجشون ، هل يعني أفسدها ثم أنشأ الحج ، هل يطوف أو يتم طوافه ؟ فأما بعد أن حلَّ من العمرة الفاسدةِ ، يُحرمُ بالحجِّ ، فلا يكون . في دخول المحرم مكة ، وما يبدأُ به ، وذكر الطواف ، والركوع ، واستلام الأركان ، والجُنبِ في الطواف ، والسعي بين الصفا والمروة ، والسع في المسيلِ ، ومَن صلَّى قبل يتم طوافه أو سعيه فرضاً ، أو نافلةً ، وذكر القراءة ، والكلام ، والجلوس في الطواف وجامع القول فيه من " كتاب " ابن المواز ، قال : وكان ابن عمر إذا دخل مكة دخل من عقبة كَدَاءَ ، وإذا خرج خرج من عقبة كَدَاءَ . قال محمدٌ :