فقال : أحب إليَّ لمن أقام ألا يعتمر بعد الحج حتى يدخل المُحَرَّمُ .
وقال مالكٌ : والعمرة في ذي الحجة ( بعد الحج ) أفضل منها قبل الحجِّ في أشهر الحج ، ولا بأس أن يعتمر الضرورة قبل الحج ، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج ، ومن احرم بالحج من مكة ، فحَصِرَ بمرضٍ ، ففاته الحج ، فليخرج إلى الحل ، ويُحلَّ بعمرة في أيام منًى .
ومن " كتاب " ابن حبيبٍ : وأحب للمعتمر أن يقيم لمرته ثلاثاً بمكة .
في القِران والتمتع والإفراد ، وإرداف الحج على العمرة ،
وما يلزم من قَرنَ ، أو تمتع ، وما يدخل في ذلك من فسادٍ أو فواتٍ
من " كتاب " ابن الموازن قال محمدٌ : والتمتع والقران والإفراد واسع ، والإفراد أفضل ذلك . قال مالكٌ : في " المختصر " : والإفراد أحب إلي .
قال عبد الملك : وقد اختلف في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحق أن يكون أولى ذلك وأصحه الإفراد ، لأنه اسلم ، ولا هدي فيه ، ولا يكون الهدي لا ليجبر به شيءٌ ، فالإثم لا يُهدي فيه ، واختار ذلك الأئمة ، وامتثله أهل الخبرة بالنبي صلى الله عليه وسلم فجاء أن عائشة أفردت ، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد ، وهي منه بموضع الخبرةِ الأكيدة ، ليلاً ونهاراً ، وسرًّا وعلانيةً .
وأفرد أبو بكر سنة تسع ، وأفرد عتَّابُ بن أسيد سنة ثمانٍ ، وهو أول
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 364
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٤