تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
سبع سنين ، فقضتها في عام واحدٍ . ورُوِيَ عن عليٍّ : في كل شهر عمرة ، قال ابن حبيبٍ : ولم يرَ مطرِّفٌ بأساً بالعمرةِ مراراً في السنةِ . قال غير ابن حبيبٍ : وإنما اختار مالكٌ العمرةَ في السنة مرةً ، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه اعتمر ثلاث عُمَرٍ ، في كل عام عمرةً . وقد كره كثيرٌ من السلفِ العمرة في السنة مرتين . ومن " كتاب " ابن المواز ، ومن " العُتْبِيَّة " ، ابن القاسم ، عن مالكٍ : ولا بأس لغير الحاجِّ أن يعتمر في آخر أيام التشريق ، لا يفعل بعدَ ذلك ولم يرَخَّصْ للحاجِّ في ذلك قبل أن تغيب الشمس ، قال مالكٌ : والعمرةُ في أيام التشريق جائزةٌ لغير الحاجِّ ، وأن يُحل منها في أيام التشريق ، وأما الحاج ، فلا يحرم بها حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق . قال محمدٌ : فإن جهل ، فأحرم بها في آخر أيام الرميِ ، قبل غروب الشمسِ ، وقد كان يُعَجِّلُ في يومين ، أو لم يتعجَّلْ ، وقد رمى في يومه ذلك ، فإنَّ إحرامه يلزمه ، ولكن لا يُحِلُّ حتى تغيب الشمسُ ، وإحلاله قبل ذلك باطلٌ ، وهو على إحرامه . فإن وطئ بعد ذلك الإحلال ، أفسد عمرته ، وليقضها بعد تمامها ، ويُهدِ . ولو أنَّ المتعجِّلَ أحرم بعمرةٍ في اليومين بعد أن حلَّ ، وخرج ، وتمَّ عملُه لم يلزمه الإحرام ، أحرم ليلاً أو نهاراً ، ولا قضاء عليه . قال مالكٌ : ولا بأس أن يعتمر بعد أيام الرمي ، في آخر ذي الحجة ، ثم يعتمر في المُحرَّمِ عمرة أخرى ، فيصير في كل سنةٍ عمرة . ثم رجع