من ثمنها ، وليس عليه بواجبٍ . وكذلك في " المختصر " ، وزاد ، وله أن يحُجَّ بعبدهِ النصرانيِّ . ولا بأس أن يحرم العبد بالحج ، وإن لم يَختتن - يريد الغلام - إذا أذن له السيد .
ومنه ومن " العُتْبِيَّة " ، ابن القاسمِ ، قال مالكٌ ، في رجلٍ مُوَلَّى عليه أحرم بالحجِّ ، أو المرأة عند أبيها ، أو زوجها : إنَّ ذلك من السعةِ ، لا يقضي ، ولا على المرأة قضاءٌ ، وإذا أهَّلها زوجها وأبوها إذا حجَّتِ الفريضةِ ، قال محمدٌ : كعتقِ المُولَّى عليه ، يُرَدُّ ، ثم يلي نفسه ، قال : وإذا أحرم عبدٌ بغير إذن سيده ، فحلله ، ثم أذن له في القضاءِ ، في عامٍ قابلٍ ، فذلك جائزٌ ، وعلى العبد الهَديُ في حجة القضاء ، فإنْ أهدى عنه السيدُ ، أو أطعم ، وإلا صام هو ، وأجزأه ، وليس له أن يَنسُكَ ، ولا يُهدِيَ عما لزمه في ذلك من ماله ، إلا بإذن سيده ، فإن لم يأذن لهن ولا أهدى عنه فليصمن ولا يمنعه الصوم ، إن كان ما أصاب خطأً ، وإن تعمد ، فله منعه إن كان ذلك يُضِرُّ به .
قال أشهبُ : إذا أحرم ، فحلله سيده ثم عتق ، أو حلَّلَ الصبيَّ وليُّه ثم بلغ ، فليُحرما الآن بالحج ، ويجزئهما عن حجة الإسلامِ ، محمدٌ : لأن قضاء ما حللا منه لا يلزمُهما ، ولو نذر ذلك العبد نذراً فلم يَرِدْ ذلك عليه حتى عتق ، أو نَذَره سَفيهٌ بالغٌ ، ثم رشد ، فذلك يلزمُهما ، وأما
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 360
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٠