وإذا أفسد حجه ، فعليه القضاءُ ، والهَديُ .
وإذا جُرِّد الصبيُّ ، فل بأس أَنْ يترك عليه مثل القِلادةِ ، والسوارين .
قال مالكٌ : وإذا رمى الأبُ عن نفسه ، حمل الصبيَّ ، فرمى عنه ، ولا يطوف به / َن لم يطف لنفسه ، ولا باي بذلك في السعي ، أَنْ يحمله ، فيسعى به عنهما سعياً واحداً . قال ابن القاسمِ : وإن طاف عنه ، وعن الصبيِّ طوافاً واحداً أجزأ عن الصبيِّ وأحبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَ عن نفسه . قال أصبغُ : بل ذلك عليه واجبٌ ، ولو أَعَادَ عن الصبيِّ ، كان أحبَّ إليَّ ، كقول مالكٍ ، فيمن حجَّ حجةً عن فرضه ، ونذره ، أنَّه يُعِيدُ الفريضة ويُجزئه عن النذر . قال أصبغُ : وما هو بالقويِّ ، والقياس أَنْ يُعِيدَ النذر .
قال مالكٌ : ويَحلقُ الصبيَّ ، وأمّا الصبية ، فإن شاء حلقها ، أو قصَّر ، والحِلاقً أحب إلينا ، وأما الكبيرة ، فلتقصِّرْ . قال ابن حبيبٍ : وَلا بَأْسَ لمَن طاف عن نفسه ، أنْ يطوف بصبيين ، أو ثلاثة يحملهم ، طوافاً واحداً ، وليرمِ عن الصبيِّ ، أو المريض ، بعد رميه عن نفسهِ ، فإن جهل فرمى عن نفسه جمرةً بسبعٍ بقدرٍ ، ثم رماها عن الصبيِّ ، أو المريضِ ، ثم فعل ذلك في بقية الحمار ، فقد أخطأ ، ولا يُعِيد عن نفسه ، ولا عنهما .
ومن كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : ولا أحبُّ أَنْ يدخل بالعبد الفاره ذي الهيئةِ إلا محرماً ، وأما الصغير ، والأعجميُّ ، والجارية ، يصونها للبيعِ ، فما ذلك عليه ، فإن سألته الإحرام ، فخيرٌ له إلا يمنعها ، وإن نقص
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 359
مساهمون: محمد حجي
ص٣٥٩