تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ذكر فدية الإذاء ، وأين تُذبحُ من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال : له أَنْ يذبح نُسُكَ الفدية ، حيث شاء ، في ليلٍ ، أو نهارٍ ، والنسك ، وإن شاء أَنْ ينسكَ ببعيرٍ أو بقرةٍ ، في بلدهِ ، فذلك له ، وقد فعله عليُّ بن أبي طالبٍ ، وله أَنْ يجعله هَدْياً ، ويقلده ، ويُشعره ، ثم لا ينحره بمنًى ، أو بمكة ، إن أدخله من الحِلِّ . قال : وإذا اختار الإطعام فأطعم الذرة نظرَ مجراه من مجرى القمح فيزيد من الذرة مثل ذلك . قال في " المختصر " : وكذلك الشعيرُ . وقال في " المدونة " : وإنما عليه مُدَّانِ ، لكل مسكينٍ ، من عيش البلدِ من شعيرٍ ، أو بُرٍّ . قال مالكٌ : وإن غدَّى ستةَ مساكين معَشَّاهم شِبعاً لم يُجْزِئُهُ . قال أشهبُ : غل أَنْ يبلغ ذلك مُدَّيْنِ ، فأكثرَ ، لكل مسكينٍ ، وإذا افتدى لشيءٍ قبلَ أَنْ يفعله ، ثم فعله لم تُجْزِئه . قال في " المختصر " : ولا يجب في الفدية جَدعاً . بابٌ في حج الصغير ، والعبد ، وذات الزوجِ ، والمولَّى عليه ، وما يدخل عليهم من جزاءٍ أو فديةٍ وفسادٍ ، والعمل عن الصبيِّ من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابن وهبٍ ، عن مالكٍ : ولا يُحَجُّ بالرضيعِ ، فأما ابنُ أربعه سنين وخمسٍ ، فنَعَمْ . وإذا حجَّ به أبوه ، فما أصاب من صيدٍ ، أو ما فيه فديةٌ ، ففي مال الأبِ ، إلا أَنْ يخرج به ؛ نظراً لأنَّه لو تركه ضاع ، فيكون ذلك في مال الصبيِّ ، فإن لم يكن له مالٌ ، أتبعه به ، وقد قيل : إنَّ ما أصاب من صيدٍ ، ففي ماله ، يريد كالجناية