تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
بذلك ، فعليه الفديةُ . فإن كان إنما قتل منه قملةٌ أو قملاتٌ ، فليطعم حفنةً أو حفناتٍ ، وما أطعم أجزأه ، وأماإن فلاَّ ثوبَه أجمعَ ، أو نشره ، أو أكثر ما القى منه ليفتد ، وكذلك إن امر بذلك غلامه الحلالَ ، وإن كان حراماً أيضاً ، فعليه فديتان ، لأنَّه كأنَّه أكرهه بعزيمة الأمر ، وكذلك لو أمره بذبحِ صيدٍ فذبحه ، فعليه جزءانِ ، أو وطئ أمَته المحرمة ، فعليه هديان ، طاعت له أو أكرهها . قال ابن القاسمِ ، غعن مالكٍ ، في " العُتْبِيَّة " : في محرم أمر جاريته المحرمة أن تَغْلِيَ إزاره ، فغلته ، وألقت الدوابّ عنه ، فليفتد بشاة أو صيام ثلاثة ايامِ ، ولو أمر بغليِ الثوبِ أجنبيًّا محرماً فعلى كل واحدِ فدية ، ولو أمر حلالاً ، لم يكن على الحلاِلِ شيءٌ ، وهو على الآمرِ ، ولو أمره بقتلِ الصيدِ ، لم يكن على الآمر شيءٌ ، والمحرم إذا حُلِقَ رأسُه ، وهو نائم ، فعليه تالفديةُ ، وليرجع بها على الحالقِ ، فإن كان الحالق محرماً ، فعليه فديتان ، قاله مُطرِّفٌ ، وابن الماجشون . ومن " العُتْبِيَّة " ، ابن القاسمِ ، عن مالك : وَلا بَأْسَ أَنْ يبيع إزاره لما فيه من القملِ ، قال سحنونٌ : لي إذا باعه عرَّضَ جوابه للقتلِ . وفي باب ما يجوز أَنْ يفعله عند إحرامه شيءٌ من معنى هذا الباب .