قالا : عن مالكٍ : وإن حلق من شعرٍ حلالٍ ما يُوقن أنه لم يقتل دَوَابَّ ، فلا شيء عليه .
قال : وليَجُزَّ من شعر دابته ما شاء .
قال ابن حبيبٍ : وأكره الحِجامة للمُحرمِ إلا لضرورةٍ ، ولا فديةَ في ذلك ما لم يحلق شعراً . قال مالكٌ : ورُوِيَ عن ابن عمرَ ، قال : فإن احتجمَ لضرورةٍ ، أو لغير ضرورةٍ ، فحلق لها شعراً في الرأس ، أو القفا ، أو سائر الجسدِ ، فليفتد . قال سحنونٌ : وَلا بَأْسَ عليه أَنْ يحتجمَ إذا لم يحلق الشعر ، ولا يحتجم في الرأس ، وإن لم يحلق منه شعراً خِيفةَ قتل الدوابِّ .
ومن " العُتْبِيَّة " ، ابن القاسم ، عن مالكٍ : وَلا بَأْسَ أَنْ يَحُكَّ المحرم ما به من القروحِ حتى يخرج الدمُ .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، و " العُتْبِيَّة " : عن مالك : قال : وللمحرم أَنْ يَتَسَوَّكَ ، وإن أدمَى فاهُ ، ويَبُطَّ جراحَه ، ويقطع عِرقه ، ويقلع ضرسه ، ولا يحتجم إلا من ضرورةٍ ، ويحكّ جسده ، وقروحه وإن ادمى جلده ، ويحكّ رأسَه خكًّا رقيقاً . وفي موضعٍ آخر ، وله أَنْ يقفأ دُمُّلَه .
ومن " العُتْبِيَّة " ، من سماع أشهب : وإذا أخذ القملة من ثو به ، أو من جلدهِ ، فيضعُها منه في مكانٍ آخرن فأرجو ألا بأسَ به ، وأما أَنْ يلقيها بالأرض ، فلا . قال في " المختصر " : وإذا سقطت من رأسه قملةٌ ، فليدعها ، ولا يردها مكانها . قال في " المختصر " : وله أَنْ يحكَّ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 355
مساهمون: محمد حجي
ص٣٥٥