تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ومن " كتاب " محمدٍ : وإن داوَى جُرحه بدواءٍ ، فيه طيبٌ ، فَبرِئَ ، ثم انتقضَ فعاوده بهن فعليه فديتان ، وإن حلق رأسَه ، ثم وجد بَرداً ، فتعمَّم ، ففديةُ واحدةٌ ، إن كان في موضعٍ واحدٍ ، وكذلك إنْ حلق رأسَه ثم لبس ثوباً ، ثم تطيب في وقتِ واحدٍ ، ففديةٌ واحدةٌ . وإذا اكتحل نحرمٌ أو محرمةٌ بالإثمدِ لا طيبَ فيه لغير وجعٍ ، فليفتديا . قال ابن حبيبٍ : إن اكتحلا به لزينةٍ ، فليفتديا ، وأما لغير زينةٍ ، لحرٍّ وشبهه ، فلا فدية فيه عن لم يكن فيه طيبٌ . قال في " المختصر " : ولا باس للرجل بالكحل قبل أَنْ يحرم . محمدٌ : قال مالكٌ : وليس من أن المحرم والمحرمة النظرُ في المرآةِ إلاَّ من وجعٍ ، وذلك خيفةَ أنْ يرى شعثاً فيصلحه ، وليس من شانه تسوية الشعر ، ولا الحمام ، وإن نظر في المرآة فلا شيء عليه ، ويستغفر الله . ومن " العُتْبِيَّة " ، أشهبُ ، عن مالكٍ ، عن المحرمة تقيم أياماً ، ثم تريد نظرَ وجهها ، في المرآةِ ، فكره لها ذلك . ومن " كتاب " محمدٍ : وإذا أخذ من شاربه ، أو نتف من عينه شَعراً ، فليفتد ولو سقط من شعر رأسه شيءٌ بحملِ متاتعه ، فلا شيء ععليه ، وكذلك إن جر بيده على لحيته ، فسقط منها الشعرة والشعرتان . قال ابن القاسمِ : ولو اغتسل فتسلقط منذ لك شعرٌ كثيرٌ ، فلا شيء عليهن وإن كان تبرَّدَ ، أو لو قتل لذلك قملاَ من رأسه ، فلا شيء عليه في الجنابةِ ، وعليه الفديةُ في التبردِ . قال أصبغُ : وهذا إن تناثر دوابٌّ وشيءٌ له بالٌ ، فأما في مثل الواحدةِ ، فليطعم تمراتٍ ، أو قبضاتِ سويقٍ أو كسراتٍ .