تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
فالله حسيبه . وكُره أَنْ يخرج في رفقها أحمال الطيب ، وإن أخذ باناً بأصبعه ، فوضعه على ظهر كفه ، فلا شيء عليه ، هذا ما لم يدهن به . ولا بأس أَنْ يضع يده على أنفه إذا مرَّ بطيبٍ . قال ابن القاسمِ ، في " العُتْبِيَّة " : أحبُّ إليَّ أَنْ يفعل ذلك ، وَلا بَأْسَ إن سدَّ أنفه من الجِيفةِ ، قال في " العُتْبِيَّة " : أو الغبار . قال ابن عبد الحكمِ ، عن مالكٍ : وإن قطرَ في أُذنيه باناً غيرَ مُطَيَّبٍ ، لوَجَعٍ به ، فلا بأس به . وكذلك لو جعله في فيه . قال ابن وهبٍ ، وابن القاسمِ ، عن مالكٍ : وما كان في باطنِ الكفِّ ، والقدمِ من شقوقِ فدهنه بزيتٍ ، أو سمنٍ ليمرَّ بهما ، فلا شيء عليه ، وأما على ظاهرالجلدِ مما يحسنه ، فليفتدِ . قالا : عن مالكٍ ، في المحرم الماشي يدهن باطن ساقيه أو ركبته أو ظاهر قدميه ، لخوفِ أَنْ يصيبه شيءٌ : فعليه فديةٌ واحدةٌ ، وإذا اشتكى بعضُ جسدهِ فدهن ذلك بدهنٍ ، أو بزيتٍ ، فليفتد . قال ابن حبيبٍ : قال مالكٌ : وإن دهن باطن قدميه ، وكفيه لشكوى ، أو شقوقٍ بزيتٍ ، أو شحم ، أو دهنٍ لا طيب فيه ليمر بهما ، فلا شيء عليه ، وأما على ظاهر الكفِّ والقدمِ وسائرِ الجسدِ ، فليفتد ، لأنَّه يُحسِّنُه ، ويثذهب قشفه ، وأجاز ذلك غير مالك ، في كل ما يأكله المحرم ، وقاله الليث ، ورُوِيَ عن عليٍّ ، وابن عباس ، وابن عمر ، فلا فدية عندي فيه ، وتركه أحوطُ .