تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
لحرٍّ أو لبردٍ ، لا لسترٍ ، افتدت إلا انْ تنزعه مكانَها . وإذا مات المحرم خُمِّرَ وجهُه ورأسُه . قال مالك في المرأة تعادل الرجل في المحمل : لا يعجبني أَنْ يجعل عليهما ظلاًّ ، وعسى أَنْ يكونَ في ذلك بعضُ السعةِ إن اضطُرَّ على ذلك ، وفي رواية أشهب : لا يستظلُّ هو ، وتستظلُّ هي . وقاله ابن القاسمِ . قال : وفي الدُّمِّلِ تُوضعُ عليها رُقعةٌ ، قدرَ الدرهم ، إنَّ ذلك كثيرٌ ، ويفتدي . ومن " المختصر " : وإن كان به قروحٌ ، فألصق عليها رِقاعاً صغاراً ، فلا بأس به ، وإن كانت كباراً فليفتد . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز : ولا باس أَنْ يربط نفقته في إزاره ، ويعقد ذلك فيهن وإن لم يكن له منطقةٌ ، وكره له مالكٌ شدَّ المنطقةِ على العضدِ والفخذِ والساقِ . قال ابن قالاسمِ : ولا فدية عليه إن فعل ، قال أصبغُ : أما في العضدِ فليفتد . ومن " العُتْبِيَّة " ، / قال ابن القاسمِ : عن مالكٍ : وإذا كان في إصبعه قطْعٌ بسكينٍ ، فإن كان يسيراً وجعل عليه حِنَّاءً ، وربطه بخرقةِ ، فلا شيءَ فيهن وإن كان كثيراً ، افتدى إذا فعل ذلك . في الطيب للمحرم ، وإلقاء التَّفَثِ ، وقتلِ الدوابِ ، والدُّهنِ والكحل والحجامة ، وحلق الشعرِ والزِّنَةِ ، وغيرها ، ومن فعله بغيره من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال : ومَسُّ الطيبِ أشدُّ من شمِّهِ ، وشربه أشدُّ من مسِّهِ ، والفديةُ في شربهِ ، أو مسِّهِ .