يحيى بن عمر : لا بأس بذلك إذا نزل بالأرضِ .
ومن " العُتْبِيَّة " ، قال أشهبُ ، عن مالكٍ : وَلا بَأْسَ أَنْ يجعل يديه فوقَ حاجبيهن يستر بهما وجهه ، وكره أَنْ يجفف رأسه إذا اغتسل بثوبٍ ، ولكن يَحُكُّهُ بيديه . قال في " المحتصر " : وهو خفيفٌ في الثوبِ ، وتركه أحب إلي .
قال في " المختصر " : وليس على المحرم كشف ظهره للشمسِ إرادةَ الفضل فيه .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : وَلا بَأْسَ أَنْ يواريَ المحرمُ بعضَ وجهه بطرفِ ثو به ، وإذا جاز للمحرم أَنْ يتعممَ ، أو يتفلسَ ، جاز له انْ يتظلل .
ومنه ، ومن " العُتْبِيَّة " ، ابن القاسمِ ، وكره مالك أَنْ يَكُبَّ وجهه على الوسادةِ من الحرِّ ، ولا يرفعها يستظلُّ بها ، وَلا بَأْسَ أَنْ يضع خدَّه عليها .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : وإذا عصَّبَ رأسه لصداعٍ بعمامةٍ ، ثم ذهب عنه ، فبعد ايامٍ عاوده ، فعصب رأسه ، فإن نوى أولا إن عاد إليه الوجعُ عاودها ، ففديةٌ واحدةٌ وإلا ففديتان .
ومن " العُتْبِيَّة " ، قال ابن القاسمِ ، عن مالكٍ : وإذا جعل صُدغيه فعليه الفدية ، وهو من ناحية العقد ، وكذلك إن عصَّب رأسه .
ومن " كتاب " محمدٍ ، قال : وإذا غطت المحرمة وجهها ، وأسدلت عليه
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 349
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٩