وليأتزر به ، فإن فعل فلا شيء عليه .
وكذلك في " العُتْبِيَّة " ، وَلا بَأْسَ أنْ يتوشَّحَ بثو به ، وأن يحتبي ، فإنْ عقد ما يتوشح به على عنقه ، فإنْ نزعه مكانه ، فلا فدية عليه ، وكذلك إن جلله عليه ، فإن طال ذلك افتدى . وذكر نحوه ابن حبيبٍ ، عن مالكٍ ، وزاد عنه : وكذلك إن زرَّرَ عليه طَيلسانه .
قال مالكٌ : في " العُتْبِيَّة " : ولا يجعل الكساءَ يلبسه بعودٍ .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز : قال مالكٌ : وأما أَنْ يحتبي بثو به ، وليس من ناحية العقدِن ومَن عَصَبَ من وجعٍ يجده ، فليفتد .
قال مالكٌ : ويتقلد المحرم الشيفَ ، إن احتاج إليه وخاف ، ولا فدية عليه إن فعله من غير حاجةٍ ، وإن نزعه ، ولا يفتدي . ومن كتاب آخرَ قال ابنُ وهبٍ : إذا تقلده من غير حاجةٍ إليه ، فعليه الفديةُ .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، ومن " العُتْبِيَّة " ، قال مالك : وَلا بَأْسَ أَنْ يتخذ الخرقة ، ويجعل فرجه عند نومه ، وهو بخلاف لفِّها عليه للمنِيِّ أو للبولِ ، هذا يفتدى . وإن استنكحه بفديةٍ واحدةٍ تُجْزِئه إذا استدامه ، ولو اعتمر بعد حجته ، افتدى لذلك فديةً ثانيةً .
قال ابن القاسمِ : عن مالك ، في " العُتْبِيَّة " : وأما الذي يعصب على ذكره عصابةً للمنيِّ ، أو للبولِ يقطر منه ، قال : عليه الفديةُ . وقال في موضع آخرَ : يَلُفُّ على ذَكره خرقة للمَذْيِ أو للبولِ ، والجواب سواء
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 347
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٧