في باب التظلل من مسائل العقدِ .
في التظلل والتقبب للنحرم ، وتغطية الرأس وما يفعله من العقد ولصق الخرق ورباط المنطقةِ ، ونحو ذلك
من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : ولا يستر المحرم على رأسه ولا على وجهه من الشمس بعصاً فيها ثوبٌ . فإنْ فعل افتدى ، ولا بأسَ بالفسطاط والقُبَّةِ وهو نازلٌ ، ولا يعجبني أَنْ يستظلَّ يومَ عرفة بشيءٍ . ولا يستظلَّ في البحرِ ، إلاَّ أَنْ يكون مريضاً ، فييفعل ويفتدي . قال مالكٌ : وَلا بَأْسَ أَنْ يستظلَّ تحت المحملِ وهو سائرٌ ، أو يجعل يدَه على رأسه أو يستر بيده وجهَه من الشمسِ ، وهذا لا يدومُ . وقا سحنونٌ : لا يستظل تحت المحمل وهو سائرٌ .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال أشهب : وإن غطَّى وجهه متعمداً ، أو ناسياً حتى انقطع بذلك ، لحرٍّ أو بردٍ ، فلا فدية عليه ، لما جاء فيه . قال ابن حبيبٍ : قال ابن الماجشون : لا بأس أَنْ يتظلل المحرم إذا نزل بالأرضِ ، وَلا بَأْسَ أَنْ يلقيَ ثوباً على شجرةٍ ، فيقيل تحته ، وليس كالراكب ، والماشي . وهو للنازل كخباءٍ مضروبٍ . وذكر ابنُ المواز ، في " كتاب المناسك " ، أنَّه لا يستظلُّ إذا نزل بالأرضِ بأعوادٍ يجعل عليها كساءً أو غيرَه ، ولا يحمله ، قال : فإنما وُسِّعَ له في الخباء والفسطاط والبيتِ المبنيِّ . وقال
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 348
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٨