في العقد والاحتزام والتعصيب وشبهه للمُحرمِ ، وتقليد السيف
من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : وإن عقد الثوب عليه حتى صلَّى ، افتدى . قال محمدٌ : وليس لأن هذا طويلٌ ، ولكن لانتفاعه . وفي موضع آخرَ ، قال ابنُ القاسمِ - وكأنه لا يرى عليه فديةٌ - : إن صلَّى كذلك لقربهِ ، وقد قال مالكٌ : يفتدي ، وما هو بالبينِ . قيل لمالك : أيَحْتَزِمُ المحرم بثو به على نفسه ؟ قال : أمَّا إن أراد العملَ ، فلا بأس به ، وإلا فلا .
قيل : يستثفر بثو به عند الركوب ؟ قال : أرجو أَنْ يكونَ واسعاً ، وما هو من الشأن . قال في " المختصر " : واختُلفَ في استثفاره به عند الركوبِ والنزولِ والعملن وأرجو أَنْ يكون واسعاً .
ومن " كتاب " محمدٍ : وإن احتزم فوق إزاره بعمامةٍ ، أو حبلٍ ، أو خيطٍ افتدى . وإن ائتزر بمئزرٍ فوق مئزره . افتدى إلا أَنْ يبسطهما ثم يأتزر بهما معاً ، وكذلك ذكر ابن عبدوسٍ ، عن عبد الملكِ : قال عنه : وأما رداءٌ فوق رداءٍ فلا بأسَ . قال : وَلا بَأْسَ فيما يجملُ من وفرةٍ أَنْ يعقده على صدره .
قال في " المختصر " : وَلا بَأْسَ أَنْ يحملَ متاعه على رأسه ، أو يجعل فيه الحبل ، ويلقيه خلفه ، ويجعل الحبلَ في صدره .
قال ابن عبدوسٍ : قال عنه ابن القاسمِ : وَلا بَأْسَ أَنْ يجعل إزاره في حجوته عند نزوله . قال عنه ابنُ نافعٍ : ولا يستثفره إذا ركب . قال عنه ابن القاسمِ : ومَن قصَّر إزاره أيعقده - إذا صلى - خلف قفاه ؟ قال : لا ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 346
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٦