على خشبةٍ مزعفرةٍ قد ذهبت الشمس بصباغها حتى يغشيها بثوبٍ أبيضَ .
قال مالكٌ : وللرجل أَنْ يحرم في ثوبٍ فيه حريرٌ ، ما لم يُكثره . وأخبرنا أبو بكرٍ ، عن يحيى بن عمر ، عن ابن بُكيرٍ ، أنه سأل مالكاً : هل يحرمُ في ثوبٍ فيه علمُ حريرٍ قدرَ الأصبعِ ؟ قال : لا بأس بذلك .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : وله أَنْ يرتدي بقميصه وبُرنسهِ ودُواجه وقبائه ويطرحه على ظهره . وكُره أنْ يرتدي بالسراويل . قال : وإن لم يجد مئزراً ، فلا بأس بالسراويل ، وإن افتدى ، وفيه جاء بالنهي . قال في " المختصر " إذا لم يجد مئزراً ، فليلبس سراويل ، ويفتدِ .
مالكٌ : وإذا اغتسل فجعل ثو به على رأسه ، يتجفَّفُ به ، فهو خفيفٌ ، وتركه أحب إلينا ، وإذا جرَّبَ خُفًّا فلبسه ، ثم نزعه مكانه ، فلا شيء عليه .
قال مالكٌ : وإن لبس قميصاً ولم ينتفع به من حَرٍّ أو بردٍ ، حتى ذكر فنزعه ، فلا شيء عليه ، وإن مكث يوماً ، أو انتفع به لحرٍّ أو لبردٍ افتدى .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 344
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٤