ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز : ولا يحرم المحرم في ثوبٍ فيه ريحُ مسكٍ أو طيبٍ . فإن فعل فلا فديةَ عليه . قال أشهبُ في " المَجْمُوعَة " : إلا أني كون كثيراً ، أو يكون كالتطيبِ ، فيفتدي ، قال : وَلا بَأْسَ بالمورَّدِ ، والأصفرِ بغير وَرْسٍ ولا زعفرانٍ ، وأمَّا المعصفرُ ، فإن غسلَ فذهب لونُه ورائحته فلا بأس به ، وإن بقيت رائحته أو بقيت فيه صفرة فلا ، إلا أن تكون معدَّةً يغشيها يوارى لونها .
ومن " العُتْبِيَّة " ، و " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالك : ومن احرم في ثوبٍ فيه لُمعةٌ من الزعفران ، فلا شيء عليه ، وليغسله إذا ذكر . وَلا بَأْسَ أَنْ يحرم في ثوبٍ مصبغٍ . قال ابن القاسمِ : وإن كانت رائحته طيبةً ، ما لم يكن مسكاً أو عنبراً .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : ولا ينام على شيءٍ مصبوغٍ بورسٍ أو زعفرانَ ، من فراشٍ أو وسائدَ ، ولا يجلس إلا أَنْ يُغشِّيَه بثوبٍ كثيفٍ ، فإن فعل ولم يغشه افتدى إن كان صبغاً كثيراً ، أو معصفراً أخف ذلك ، ولا أحب أَنْ ينام على ذلك ، لئلا يعرقَ فيصيبه ، إلا الخفيف لا يخرج على الجسدِ ، ولا يتوسَّد مرفقة فيها زعفران ، وكره أَنْ ينام
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 343
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٣