في لباس المحرم ، وذكر ما فيه من صِبْغٍ أو طِيبٍ
من الثيابِ ، ومما يَتَوَسَّدُ وينام عليه ، وذكر العقد وشبهه
في لباسه ، وما فيه الفدية من اللباس
من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : ولباس البياض في الإحرام أحبُّ إلينا ، وَلا بَأْسَ بغيره .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسم : وسَّعَ مالكٌ أَنْ يحرم في ثوبٍ غيرِ جديدٍ ، , عن لم يغسله . قال أشهبُ : وإن خاف عليها نجاسةً ، فهذا من باب الوسوسةِ ، فأحبُّ إلي غسلهما ، كانا جديدين أو غسيلين .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : وإن ابتاع ثوبين من السوقِ ، فخاف أَنْ يكونا مسروقين ، فلا يحرم فيهما إن شكِّ . قيل : فإن باعهما وتصدَّقَ بثمنهما ؟ قال : قد أصاب .
قال مالكٌ : والنساءُ والرجال فيما يُنْهَى عنه من الإحرامِ في المُوَرَّسِ ، والمعصفرِ المُفدَمِ ، والمزعفرِ ، سواءٌ ، وَلا بَأْسَ بغير ذلك من الألوان ، وإن أحرم في ثوبٍ مُوَرَّسٍ ، أو مزغفرٍ ، فليفتدِ .
ومن " المَجْمُوعَة " : وكره مالكٌ الإحرامَ في المعصصفرِ المُفدَمِ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 341
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤١