للرجال والنساءِ . قال أشهبُ : اكره من المعصفرِ مالَه رَدْعٌ في الجسدِ . ولا فدية على / َن لبسه من رجلٍ أو امرأةٍ ، وقد أساء . وأكره لُبس ما لم يردع منه للرجل المفتدِي به ، وأفضل لباس المحرم البياض ، ولا يمنع من سواه ، والخَزُّ من أشهر ذلك . وما كان منه أبيضَ ومن الألوان ما لا شبهةَ به على الناسِ في لباسِ المصبغِ ، فلا بأس به .
قال ابن القاسمِ : قال مالكٌ : وللمرأة أن تحرم في الحرير الصفر .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز : وللمحرمةِ أن تلبس ثياب حيضتها ، ولتغسل ما فيها من الدمِ ، ولا يُكره لها من اللباسِ غيرُ الوَرْسِ والزعفرن والمعصفرِ المفدَمِ . قال ابن حبيبٍ : ولها لباس المفدم إلا الذي ينتقض ، فقد كره مالكٌ ، ولها لباس الخزِّ في الإحرامِ .
ومن " كتاب " محمدٍ ، قال : وتلبسُ كيف شاءتْ ، إذا اجتنبت النقاب ، والبُرقعَ ، والقُفازين ، وإن فعلت لك افتدت ، إلا أنْ تنزعه مكانها ، وكذلك البرقع ، وإن خافته ، ولها لباس الخُفَّيْن .
قال ابن القاسمِ ، عن مالكٍ في " المَجْمُوعَة " : وتلبس السراويلَ والخفين وال ؛ لي والحريرَ ، وَلا بَأْسَ أن تلبس عمامة حريةٍ . قال ابن حبيبٍ : كان مالكٌ يوجب عليها الفدية والنقاب والبرقع والقفازين ، وأنا لا أبلغ بهاذ لك في القفازين ، لرخصةِ عائشةَ فيهما ، وأما الخفين والسراويل فمجتمَعٌ على الرخصةِ لها فيهما .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 342
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٢