وقال : لا تؤخر الحائضُ من ذي الحليفة على الجحفةِ رجاء أن تطهر .
قال : ومَن تعدَّى الميقات ، فليرجع إذا لم يحرم ، ما لم يخفِ الفوات ، فيحرم . وقيل : وإن شارف مكة ، فلا يرجع ، ويحرم ويُهدي ، وإن لم يشارف رجع إن كان يدرك .
قال ابن حبيبٍ : ومَن تعدَّى ميقاته ثم أحرم بعد أن جاوزه ، فعليه دمٌ ، إلا أنْ يحرم وهو قريب منه ، فلا دم عليه .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، ومن جاوز ميقاته لا يريد دخول مكة ، ويريد حاجة بمثل أمَجٍ وقُدَيدٍ ثم بدا له أَنْ يدخل بعمرةٍ ، فليحرم . ولا يجع ، ولا دم عليه .
قال مالكٌ : ومَن جاوز ميقاته يريد دخول مكة حلالاً ثم أحرم بعد أن جاوزه ، فعليه دمٌ ، قال محمدٌ : ( لا هدي عليه ) ، وإنما الهدي على من جاوز ميقاته يريد الإحرام .
وأخبرني أبو زيدٍ ، عن ابن القاسمِ ، فِي مَنْ دخل مكةَ حلالاً ، ثم أنشأ الحج منها ، فلا بأس بذلك ، ولو خرج إلى الحِلِّ ، كان أحبَّ إليَّ .
قال : وعلى متعدِّي ميقاته في قضاء ما فاته من حج أو عمرة ، هَديٌ .
قال ابن القاسمِ : ومن تعدى الميقات ففاته الحجُّ ، فلا هدي عليه ، وإن أفسدَ حجه ، فذلك عليه . وقال أشهبُ : عليه ذلك في الفوات والفساد ، وبه قال محمد .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 339
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٩