طوافه أنَّه أَهَلَّ من الحرمِ ، فليتم طوافه ، ويخرج على الحِلِّ ، فيدخل منه .
قال محمدٌ : يريدُ : ويبتدئ . قال : وإن لم يذكر حتى أتمَّ عمرته ، وحلقَ رأسَه ، فليس ذلك بإحلالٍ ، ولابدَّ أَنْ يخرج إلى الحِلِّ ، ويدخل منه ، ويأتنف عمل العمرة ثانية . ويُمِرَّ المُوسَى على رأسه ، ولا شيء عليه في حلاقه الأول . قال أبو محمدٍ : وهذه المسألة أراها لأشهب ، وهي في " أمهات " أشهب نصًّا ، إلا أنَّ في " كتابه " : عليه الفدية في حلاقه الأول ، وهكذا رأيت في " أمهات " يحيى بن عمر ، وغيرهما ، وهذا الصواب ، وأراها وقعت في " كتاب " ابن الْمَوَّاز غلطاً .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، وهو لأشهب في " كتابه " قال : فإن أصاب أهله فيما بين أَنْ يخرج إلى الحِلِّ لعمرته الثانية ، قال : فليتمَّها ، وعليه عمرةٌ أخرى والهدي .
قال مالكٌ : في " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، في المريض : لا ينيغي أَنْ يجاوز الميقات ، لما يرجو من قوةٍ ، وليحرم منه ، وإن احتاج على شيءٍ افتدى .
ورُوِيَ عنه ، أنَّه قال : لا بأس أَنْ يؤخر إلى الجحفةِ . وفي رواية ابن عبد الحكم : لا يؤخر إلى مكة ، وربَّ مريضٍ أزاله ذلك حتى يأتيَ الجحفةِ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 338
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٨