فتُصَلِّي على النبي ، وتثني عليه بما يحضرك ، وتسلم على أبي بكر ، وعمر ، وتدعو لهما ، وأكثر من الصاة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار ، الفرض والنافلة ما أقمت بها ، ولا تدع أنْ تأتيَ مسجدَ قباءَ ، وقبور الشهداء .
قال في " كتاب " ابن الْمَوَّاز : ويسلمُ على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل وخرج ، وفيما بين ذلك . قال مالكٌ في موضع آخر : وقد أكثر الناسُ من ذلك .
قال محمدٌ : وإذا خرج جعل آخر عهده الوقوف بالقبر ، وكذلك مَن خرج مسافراً .
قال ابن حبيبٍ : وتركع ركعتين عند وداعك القبر ، وتسأل الله فيهما الفوز والتقبل وتمامَ حجك ، وقد اغتسلت لإحرامك وتجرَّدْتَ ، فلا تُلبِّ حتى تأتي ذا الحُليفةِ .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ ، في رجلٍ بمكة أراد أنْ يحجَّ عن رجلٍ : فليحرم من ميقات الرجل ، أحب إلينا . وإن أحرم من مكة أجزأه .
قال ابن القاسم : ومن حلفَ بالمشي على بيت الله ، وهو بمكة ، من مكيٍّ أو طارئٍ ، ثم حنثَ ، فليخرج على الحلِّ ، فليحرم بحجٍّ أو بعمرةٍ .
وكذلك لو نَوَى أنَّه محرمٌ ساعة يحنث ، فلا بد أَنْ يخرج ، وإن كان الإحرام لزمه . ورُوِيَ عن مالكٍ ، في الحالف في المسجدِ ، فهذا يخرج إلى الحل .
مالكٌ : ولا يَقْرِنُ أحدٌ من مكة ، ومن أهَلَّ بحجٍّ أو بعمرةٍ ، فلا يقيم بأرضه إلا غقامة المسافر . وليس مكةُ ولا الحرم بميقات المعتمر ، فمن أحرم بعمرةٍ من مكةَ أو من الحرمِ ، فقد أخطأ وقد لزمه ، وعليه أَنْ يخرج إلى الحِلِّ على إحرامه ، لا يقطعه ، فيدخل مَهلاًّ به ، وإن لم يذكر إلا في
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 337
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٧