يفعله ، وكان ابن عمر لا يفعله ، ولا ابن شهابٍ . وما أرى به بأساً .
وإذا طاف المعتمر لم يَعُدْ على التلبيةِ ، وليعد القارن .
قال العتبيُّ ، وابن الْمَوَّاز : قال مالكٌ : ولا بأسَ أَنْ يلبِّيَ الحاجُّ على الصفا والمروة ، وأما المعتمر فلا ، أحرم من ميقاته أو من التنعيم .
قال أشهبُ ، عن مالكٍ : لا يقطع الحاج التلبيةَ ، وإن دخل أوائل الحرمِ ، ولكن يقطعها في الطوافِ ، وإن لبَّى فواسعٌ ، ثم يعاودها حتى يروحَ إلى عرفة .
قال ابن الْمَوَّاز : قال مالكٌ : مَن أحرم من الميقات لحجٍّ أو عمرةٍ ، فليقطع التلبية ، ويسعى حتى يروح إلى عرفة .
ومن " المختصر " : ومن اعتمر من الجُعرانة قطع إذا دخل مكة ، وإن اعتمر من التنعيم قطع إذا رأى البيت ، أو دخل المسجدَ ، وإن اعتمر من الميقات قطع إذا دخلَ الحرمَ ، وإن لبَّى في ذلك كله حتى يدخل المسجد ، فذلك واسعٌ ، والإحرام من الميقات أفضل له من الجعرانة أفضل من التنعيم .
قال محمدٌ : قال مالكٌ : يقطعُ التلبيةَ يوم عرفةَ إذا زاغت الشمسُ ، وقال : إذا زاغت وراح إلى مصلَّى عرفة ، وبه يأخذ ابنُ القاسمِ ، وابن عبد الحكم ، وأصبغُ ، وقال مالك أيضاً : يقطع إذا وقف بعرفة .
قال ابن وهبٍ : قلت لمالكٍ : أيلبي في ممشاه إلى الموقف للدعاء حتى
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 333
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٣