ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : والتلبية خلف كلِّ صلاةٍ وخلفَ النافلةِ ، ولا أحبُّ تركها في منازلهم ، ولا في الطرق . قيل : ففي اصطلام الرفاقِ ، قال : ما سمعت ذلك . وفي " الواضحة " ، نحو ما ذكر ، وزاد ، وحين يلقى الناسَ ، عندَ اصطلام الرفاقِ ، وببطن كل وادٍ ، راكباً ، وماشياً ، أو نازلاً ، أو قاعداً ، أو عند انتباهك من نومك ، وإن صليت بأصحابك ، فلبِّ دبرَ الصلاةِ مرة واحدةً على آخر التلبيةِ ، قبل قيامك .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : كانت عائشة تُسَمِّي في الإحرام بالحج والعمرة ، وكان ابن عمر يُحْرِم ويَنْوِي . قال ابن وهبٍ ، عن مالكٍ : أحبُّ إليَّ النية ، ولا يسمِّي . وفي رواية ابن القاسمِ : أكره التسمية ، وذلك واسعٌ أَنْ يُسمِّيَ . قال : ويجزئه النية في إحرامه عن غيره .
قال ابنُ القاسمِ : قال مالكٌ : ومَن أراد أَنْ يُهِلَّ بالحجِّ مفرداً ، فأخطأ ، فقرن ، أو تكلَّمَ بالعمرة ، فليس ذلك بشيءٍ ، وهو على حجِّهِ .
قال في " العُتْبِيَّة " : ثم رجع مالكٌ ، فقال : وعليه دمٌ . وقاله ابن القاسمِ . قال مالكٌ : وإذا أحرم بالحجِّ بالتلبيةِ قارناً ، فليقل : لبيك بعمرةٍ وحجٍّ . معاً يبدأ بالعمرة .
ومن " كتاب " محمدٍ ، قال : ومن لبى يريد الإحرام ، ولم ينوِ شيئاً ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 331
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣١