قال في " كتاب " ابن الْمَوَّاز : وَلا بَأْسَ أَنْ يلبده قبل أَنْ يحرمَ ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم قيل : حين أحرمَ بمكة . والتلبيدُ ، أنْ يأخذَ غاسولاَ ، وصمغاً ، فيجعله في الشعرِ ، ويُضَفِّرَه ، فيُلْصَقَ ، فيقتل قمله ، ولا يشعَثَ . ومن لبَّدَ ، أو عَفص ، أو ضفَّر ، أو ربط شعرَه قبل أنْ يحرم من الرجال ، فلا بدَّ له من الحِلاق ، ومن فعل ذلك من النساء ، فليس عليها إلا التقصير ، عند الإحلالِ .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال مالكٌ : وينبغي للمرأة أن تخرج من قرون رأسها شيئاً للتقصير ، عند الإحلال ، وليس في قدره حدٌّ للرجل ، ولا للمرأة .
قال ابنُ حبيبٍ : وَلا بَأْسَ أَنْ يُقَصِّرُ منه الرجال ، إذا ترك منه مأخوذَ الموسَى ، وله أَنْ يتنوَّرَ إذا أراد الإحرام .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال مالكٌ : وللرجل أنْ يكتحلَ قبلَ أَنْ يُحْرِمَ .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، وإذا كان في عنقه كتابٌ فلينزعه قبل أَنْ يُحرمَ ، فإن اضْطُرَّ إليه أو خاف فليتركه ، ويفتدى ، وإذا انتفض على المُحرمةِ رأسها ، فلا بأسَ أن تعيده .
في الإحرام والتلبية والركوع عند الإحرامِ ، وذكر النية وقطعِ التلبيةِ
من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابن وهبٍ : قيل لمالكٍ فِي مَنْ أتَى الميقاتَ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 328
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٨