تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
قال في " كتاب " ابن الْمَوَّاز : وَلا بَأْسَ أَنْ يلبده قبل أَنْ يحرمَ ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم قيل : حين أحرمَ بمكة . والتلبيدُ ، أنْ يأخذَ غاسولاَ ، وصمغاً ، فيجعله في الشعرِ ، ويُضَفِّرَه ، فيُلْصَقَ ، فيقتل قمله ، ولا يشعَثَ . ومن لبَّدَ ، أو عَفص ، أو ضفَّر ، أو ربط شعرَه قبل أنْ يحرم من الرجال ، فلا بدَّ له من الحِلاق ، ومن فعل ذلك من النساء ، فليس عليها إلا التقصير ، عند الإحلالِ . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال مالكٌ : وينبغي للمرأة أن تخرج من قرون رأسها شيئاً للتقصير ، عند الإحلال ، وليس في قدره حدٌّ للرجل ، ولا للمرأة . قال ابنُ حبيبٍ : وَلا بَأْسَ أَنْ يُقَصِّرُ منه الرجال ، إذا ترك منه مأخوذَ الموسَى ، وله أَنْ يتنوَّرَ إذا أراد الإحرام . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال مالكٌ : وللرجل أنْ يكتحلَ قبلَ أَنْ يُحْرِمَ . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، وإذا كان في عنقه كتابٌ فلينزعه قبل أَنْ يُحرمَ ، فإن اضْطُرَّ إليه أو خاف فليتركه ، ويفتدى ، وإذا انتفض على المُحرمةِ رأسها ، فلا بأسَ أن تعيده . في الإحرام والتلبية والركوع عند الإحرامِ ، وذكر النية وقطعِ التلبيةِ من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابن وهبٍ : قيل لمالكٍ فِي مَنْ أتَى الميقاتَ