تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
بعد الفجر : أيركع ركعتين ثم يحرم ؟ قال : بل يقيمُ حتى يصلى الصبحَ ، فأحبُّ إلينا أنْ يقيمَ حتى تحين النافلةُ ، فإنْ أحرم بأثرِ المكتوبةِ ، أجزأه . وكان قال : لا يفعل . ثم رجع ، وبرجوعه أخذ ابن القاسمِ . قيل : فتجزئُ المكتوبة . قال : أحبُّ إليَّ أَنْ يصليَ بعدَها ركعتين ، فإن كانت لا تنفُّلَ بعدَها ، فليركع قبلَها ركعتين , قال : وإذا اغتسل وتجرَّدَ ، دخل المسجدَ فركع ركعتين أو أكثر إن أحبَّ ، ثم يخرج فيُحرمَ . قال فيه ، وفي " العُتْبِيَّة " ، ابن القاسمِ ، عن مالكٍ : يجبرُ الكراء أنْ يُنيخَ بالمكترى ببابِ مسجد ذي الحُليفةِ ، حتى يصلُّوا ثم يركبوا ، فيُهلُّون ، وليس له أَنْ يقولَ : اذهبوا ، فصلُّوا ، ثم تأتونَ إليَّ ، فأحْمِلُكُمْ . قال محمدٌ : قال مالكٌ : وتُحرِمُ الحائضُ من رحلها إذا كانت بالجُحْفَةِ وبينها وبين المسجدِ هُنيهةٌ ، وإن كانتْ بالشجرةِ ، يريدُ من ذي الحُليفةِ ، فمِن فناء المسجدِ ، ولا تدخله ، ولتغتسلْ ، ولا تؤخر لانتظار الطُّهرِ ، ولا تُحرم إلا يف ثياب طاهرةٍ ، ولا تحرم حتى تركب ، وإن كانت ماشيةً فحين يُحرمُ الماشي ، بفناءِ المسجدِ إذا توَجَّهَ . قال عبد الملكِ ، في " المَجْمُوعَة " : ومَن أحرم في غير صلاةٍ ، فلا حرج . ومن " الواضحة " " وإذا ركعتَ بمسجد ذي الحُليفةِ ، فأكثر من الدعاء ، ثم أخرج ، فإذا ركبتَ بفناءِ المسجدِ ، وأنت مستقبلٌ القبلةَ ،