مُحرمٌ ، وعمر بن الخطاب ولعلَّ ابنَ عمرَ كان لا يغسلُ رأسَه ، إلاَّ مِن جنابةٍ يعني في غير هذه المواطن الثلاثة . قال : وَلا بَأْسَ أَنْ يغتسلَ المحرمُ لغيرِ ضرورةٍ ، من جنابةٍ ، ولغير حَرٍّ يجده . قال ابن حبيبٍ : وله أَنْ يغتسلَ لحرٍّ لا لتنظيفٍ .
قال مالكٌ : ولا يدخل الحمَّام ، فإن فعل ، فليفْتَدِ إن اتنقى وَسَخَهُ ، وتَدَلَّكَ ، وإن لم يبالغ في ذلك ، فلا شيء عليه . قال أصبغُ : إذا كان إنَّمَا تَدَفَّأَ وصبَّ الماءَ ، فلا شيء عليه . قال ابن حبيبٍ : لا بأس أَنْ يدخل الحمام للتدفُّؤِ ، والتَّطَهُّرِ ، لا لاستنقاء .
محمدٌ : قال ابن القاسمِ : وإنْ غسل رأسَه ، ولحيته بالخِطْمِيّ ، افتدى .
قال ابن حبيبٍ : وكذلك بالِّدْرِ ، وإن غسله بالماء وحده لتنقية أطعم شيئاً .
قال محمدٌ : قال مالكٌ : وإذا اغتسلت المُحرمةِ من الحيضَةِ ، فإت دَلَّكَتْ راسَها ، وجلدها بالسِّدْرِ أو بغيره ، افتدتْ ، ولا تزيد على الماءِ .
قال مالكٌ : ولْيُعَجِّلِ المُحرمُ غسله من الجنابة ، أَحَبُّ إليِّ ، فإن أخَّره على وقتِ الظهر ، فلا بأس بذلك .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 326
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٦