ما يجوزُ أَنْ يفعله المحرمُ عندَ إحرامهِ قبل أَنْ يحرِمَ
وعندَ إحلاله ؛ من دَهْنٍ أو إلقاءِ تَفَثٍ ( أو تلبيدٍ ) وغيره
قال مالكٌ ، في " المختصر : وتركُ الطيبِ عند الإحرام ، أحبُّ إلينا ، فأمَّا الرَّازِقيُّ ، والكادِيُّ ، والبانُ السَّمْحُ ، فلا بأس به ، وكذلك قبلَ أنْ يُفيضَ .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال أشهبُ : وليس له سَعَةٌ أنْ يَدَّهِنَ قبل إحرامه ، بِدُهْنٍ فيه طيبٌ ، ولا يحلَّه قبلَ أنْ يُفيضَ ، فإنْ فعل فلا فديةَ عليه ، لما جاء فيه ، وأكرههُ ، لما نهى كثيرٌ من الصحابة عنه . قال مالكٌ : وقد أحدث الناسُ طِيباً يبقى ريحُه .
ومنه ، ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، وابن القاسمِ ، قال مالكٌ : وَلا بَأْسَ أنْ تمتشطَ المرأةُ قبلَ إحرامها ، بالحنَّاءِ ، وبما لا طيبَ فيه ، ثم تُحْرِمُ .
وكذلك لها أن تختضبَ . محمدٌ : قال مالكٌ : ولا تجعل في رأسها زِواقاً ، فإن فعلت افتدت ، وإن جعلته قبل الإحرام .
قال مالكٌ فيه ، وفي " المَجْمُوعَة " : ولا يجعل الرجل في رأسه عندَ الإحرامِ قبل أَنْ يحرم للأبزيةِ ، وأخاف أَنْ يقتلَ القملَ ، قيل : به إليه ضرورة أفيفتدي ؟ قال : لا يجعله ، وليصبر حتى يَحِلَّ ، أحبُّ إلينا .
قال مالكٌ : ولا بأسَ أنْ يَقُصَّ شاربه ويُقلِّمَ أظافره ، ويتنوَّرَ عندما يريد أَنْ يحرم ، وأما شعرُ رأسه ، فأحبُّ إليَّ أَنْ يُعْفَى ، ويُوَفَّرَ للشَّعَثِ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 327
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٧