قال محمدٌ : قال عطاءٌ ، ومُجاهدٌ : والحائضُ تتوضأ إذا توجهت لشيءٍ من امر الحجِّ .
قال أبو محمدٍ : وقال ابنُ الماجشون في " كتابه " : ومَن ركع للإحرام ، وسار مشيلاً .
قال محمدٌ : قال مالكٌ : وتغتسلُ النساءُ ، والصبيان لدخول مكة . قال : والغُسلُ بذي طُوَى لدخول مكةَ ، ومَنِ اغتسل بعد دخوله مكةَ ، فواسعٌ ، قال في " المختصر " : وأرجو أَنْ يكون من ترك لك في سَعَةٍ .
قيل : فقبْلَ ذي طُوَى بمُرِّ الظَّهرانِ . قال : الذي سمعتُ بقربِ مكةَ .
قال مالكٌ : وليس على النُّفَسَاءِ والحائضِ غُسْلٌ لدخولِ مكةَ . قال أشهبُ : وذلك عليهما لوقوفِ عرفة . قال مالكٌ في " المختصر " : وذلك حَسَنٌ لوقوف عرفة .
قال ابن حبيبٍ : وإذا اغتسل المحرم لدخول مكةَ ، فإنما يغسِلُ جسده دونَ رأسه ، فقد كان ابن عمرَ لا يغسلُ رأسه وهو مُحْرِمٌ ، إلا من جنابةٍ . ومن غسل رأسه ، فلا حرجَ ما لم يَغْمِسْ رأسه في الماء ، وكان ابنُ عمرَ ربما اغتسل لدخول مكة ، وربما توضَّأ ، والغُسلُ أفضلُ ، ومن لم يغتسل ، فلا حرج .
وفي " الموطأ " : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسَه ، وهو
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 325
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٥