تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
قال أبو محمدٍ : قال ابنُ الماجشون في " كتابه " : ومن ركعَ للإحرامِ ، وسار ميلاً قبل أنْ يُهِلَّ ، وقد نَسِيَ الغسل ، فليغتسلْ ، ثم يركع ، ثم يُهِلَّ ، وإن ذكره بعد أن أهَلَّ ، تمادى ، ولا غُسلَ عليه . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : وليس في ترك الغسل عَمداً ، ولا نِسياناً دَمٌ ، ولا فديةٌ . قال سحنونٌ : وقد أساءَ . قال مالكٌ ، في " المختصر " : وتغتسل الحائضُ ، وتُحرمُ من فناءِ مسجدِ ذي الحُليفةِ ، ولا تؤخر إلى الجُحفةِ رجاءَ أنْ تَطْهُرَ . قال أشهبُ في " المَجْمُوعَة " : وتغتسل الحائضُ والنُّفَسَاءُ ؛ للإحرامِ بالعمرةِ ، كالحجِّ . وقال ابنُ حبيبٍ : ومَنِ اعتمر من التنعيمِ ، فأحبُّ إليَّ ، أَنْ يغتسلَ . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : ويغتسل المحرمُ ، لإحرامه ، ولدخولِهِ مكَّةَ ، ولرواحِهِ على الصَّلاَة بعرفةَ . وغسلُ الإحرامِ أو جبُها ، ويتدَلَّكَ فيه ، ويغسلُ رأسه بما شاء . فأمَّا غُسلُ مكة ، وعرفةَ ، فلا يتدَلَّكَ فيه ، ولا يغسلُ رأسه إلا بالماءِ وحدَه يصبُّه صبًّا ، ولا يُغَيِّبُ راسَه في الماء . قال ابن عبدوسٍ : قال أشهبُ : ولولا أنَّه لم يؤمرْ بالغسلِ لزيارةِ القبرِ ، ولرميِ الجمارِ ، لأحببتُ ذلك ، ولكنِّي أخافُ ذريعةَ استنانه ، وإيجابه ، ولو فعل أحدٌ في خاصةِ نفسه ، رجوتُ له خيراً .