تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ثم خرج من فوره ، أجزأه . قال مالكٌ : وَلا بَأْسَ لمَنِ اغتسل بالمدينة أَنْ يلبس ثيابه إلى ذي الحُليفةِ ، فينزعها إذا أحرمَ . واستحبَّ عبدُ الملكِ ، أَنْ يغتسلَ بالمدينة ، ثم يخرج مكانه ، فيحرم بذي الحُليفة . قال ابنُ حبيبٍ : ذلك أفضلُ ، وبالمدينة اغتسلَ النبي صلى الله عليه وسلم وتجرَّدَ ولَبِسَ ثَوْبَيْ إحرامه . والذي رُويَ من الأحاديث الصحاح ، من غير رواية ابن حبيبٍ ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهرَ بالمدينة ، وصلَّى العصرَ بذي الحُليفَةِ ، وبات بها ، وبها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماءَ أنْ تغتسلَ حين نفسَتْ . قال سحنونٌ : فإذا أردت من الخروج من المدينة خروجَ انطلاقٍ ، فأتِ القبرَ كما صنعت أولَ دخولك ، ثم اغتسل ، والْبسْ ثوبي إحرامك ، ثم تأتي مسجدَ ذي الحُليفة ، فتركع ، وتصلِّي . ومَن ترك الغسل ، وتوضَّأ ، فقد أساءَ ، ولا شيءَ عليه ، وكذلك إنْ ترك الغسل ، والوضوء ، وإن أراد تركَ الغسل إلى ذي الحُليفةِ ، فعَل ، أو يغتسل ويؤخر تجردَهُ ، فعل . قال مالكٌ ، في " كتاب " ابن الْمَوَّاز : فأمَّا أَنْ يغتسل بُكرةً ويتأخَّرَ خروجه إلى الظهر ، فإنِّي أكره ذلك ، وهذا طويلٌ . قال : وتغتسل النساءُ والصبيانُ ، للإحرام ، والحائضُ ، والنُّفَسَاءُ . قال مالكٌ : فإنْ أحرمت الحائضُ والنُّفَسَاءُ ولم تغتسلْ ، فلتغتسلْ ، إذا عَلِمَتْ .