ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابنُ القاسمِ : ومَن أسلم عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، فأحرمَ ولم يختتنْ ، فذلك يُجْزِئُهُ من حجةِ الفريضة .
قال أشهبُ : وإذا عتقَ العبدُ عشيَّةَ عرفةَ ، فليحرمْ حينئذٍ عن شاء ، ثم يقطعِ التلبيةِ مكانه ، ويُجزئه من الفريضة . وكذلك الوقوف بعرفاتٍ قبل الفجرِ ، أجزأه . ومَ ، أراد عتق عبدِه بعرفة فتعجيل عتقه أحبُّ إلينا .
قال مالكٌ : ويوم الحجِّ الأكبر ، يومُ النحر .
قال غيره : أمر الله سبحانه نبيه عليه الصَّلاَة والسلام أَنْ يؤذَّنَ للمشركين بسورة " براءة " ، وموقف قريشٍ ، وكان غيرُهم يقفُ بعرفةَ ، ثم يأتون المشعرَ فيجتمعُ فيه جمعهم كلهم .
في الغسل للإحرامِ ، ولدخول مكة ، ولوقوف عرفة ، وذكر اغتسال المُحرمِ لجنابةٍ ، أو لِتَبَرُّدٍ ، أو لِتَطَيُّبٍ ، أو لغير ذلك
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : وليغتسل من أراد الإحرامَ بالحجِّ . قال في موضعٍ آخر : أو بالعمرة . قال مالكٌ : والغُسلُ له بالمدينة عند خروجه ، أو بذي الحُليفة . قال ابنُ القاسمِ : فإذا اغتسل بالمدينة ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 322
مساهمون: محمد حجي
ص٣٢٢