قال ابن حبيب ، وابن القاسمِ ، وابن وهبٍ ، عن مالكٍ : على من له فيه الرقُّ ، أَنْ يؤدي عنه بقدر ملكه فيه ، ولا شيء على العبدِ ، وبه قالا .
وقاله أشهبُ ، وابن عبد الحكم ، وأصبغُ . وقال أشهبُ : على مَن له فيه الرقُّ بقدرِ رقِّه فيه . وعلى العبد أَنْ يؤدي بقدر ما عتق منه .
وقال مطرِّفٌ ، وابن الماجشون : على الذي له الرقُّ الفطرة تامَّةً . وبه أقولُ . ولأنه يرثه إن مات . وذكر في " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قول عبد الملك فيه ، وذكر قولَ ابنَ القاسمِ ، وأشهب . وقال أشهبُ : وهو القياسُ ، وأما الاستحسان فجميعُها على السيد .
قال ابن الْمَوَّاز : والعبد الموصَى بخدمته لرجلٍ ، وبرقبته ، لآخر ، فقال ابن القاسم : النفقة وزكاة الفطر على المخدم . وقاله ابن عبد الحكم . وكذلك لو أخدمه السيدُ الحيُّ أجلاً ، أو عمراً . وقال أشهبُ : بل الزكاةُ على من له مرجع الرقبة في الرقبة في الوجهين ، وإن كانت نفقته على المخدم ، وبه أخذ ابن الْمَوَّاز . قال ابن القاسم في " المَجْمُوعَة " مثل قول أشهب . قال ابن حبيبٍ : إلى هذا رجع ابن القاسم . وقال أشهب في " المَجْمُوعَة " ، و " كتاب " ابن الْمَوَّاز : هو كعبدٍ مستأجر من رجلٍ ، على أنَّ نفقته عليه ، والزكاة على سيده ، وليس كخادم الزوجة ، لأنَّ الزوجَ ، غيرُ الزوجة ، ينفق على خادمها . ولو قالت هي : أنا أنفق على نفسي ، وعلى خادمي ، وأبي الزوجُ إلا أَنْ يُنفق هو ، فذلك له . ولو أبى صاحبُ رقبةِ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 310
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٠