أشهبُ ، فيمن اشتراه يومَ الفطر ، أَنْ يؤدي عنهن وأما ابلائع فذلك واجبٌ عليه . وقال عبد الملكِ : إذا باعه قبل الفجر ، فزكاته على المشتري .
في زكاة الفطر عن عبدٍ بين اثنين أو بعضه حرٌّ ، أو عن العبدِ يُردُّ آبعيبٍ أو لفسادِ بيعٍ ليلة افطر أو يومه ، أو تأخذه الفطرة ولم يخرج من العهدة
من " كتاب " ابن الْمَوَّاز : وإذا كان عبدٌ بين اثنين ، أخرج كلُّ واحدٍ عنه في الفطرة نصف صاعٍ مما يأكل السيدُ .
وفي " كتاب " ابن سحنونٍ ، أنَّ عبدَ الملكِ روى عن مالكٍ ، أنَّ على كل واحدٍ عنه زكاة الفطر كاملةً . وذهب عبد الملكِ إلى أنَّ على كلِّ واحدٍ بقدرِ ما له فيه من الرقِّ . قال : وأرى مالكاً قاسه على الذي بعضه حرٌّ ، انَّ الرقَّ يُخرجُ عنه جميع الفطرةِ ؛ لأنَّه يرثه وهو حابسه عن أحكام الحرية . ولم يعرف سحنون هذه الرواية ، عن مالكٍ في الشريكين ، وقال : قولُ عبد الملكِ في الشريكين ، قولنا .
ومن " كتاب " ابن سحنونٍ : وذكر عبد الملكِ ، عن مالك في الذي بعضه حرٌّ ، انَّ مَن له الرقُّ يُخرج عنه جميع الكفارة . فلم يعرف سحنون هذه الرواية . وقال : بل عليه بقدرِ ما له فيه من الرقِّ ولا شيء على العبدِ .
قال ابن الْمَوَّاز : قال عبد الملك ، في عبدٍ بين حرٍّ وعبدٍ : إنَّ على العبدِ نصف زكاته فقط .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 309
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٩