زكاة رقاب الغنمِ ، على رواية ابن القاسم . وبقية القولِ من هذا ، في باب زكاة القِراض .
في دفعِ زكاة الفطر إلى الإمام أو تفريقها دونَه ، وهل
تُخرجُ من موضعها ، وهل تُخرجُ يوم الفطرِ ، وهل يأخذُ
منها من يليها
من " المَجْمُوعَة " قال مالكٌ : وإذا كان الإمام عَدلاً ، ولا يدخل زكاةَ الفطرِ عنده تضييعُ ، فإرسالها إليه واجبٌ ، وكذلك إنْ لها قومٌ تجمعُ إليهم ويفرّقونها . قال : وليس من أمرِ الناسِ أَنْ يبعث الإمام العدلُ في زكاةِ الفطرِ من يقبضها إنما له من موضع تُجمع فيه ، وقد كانت تبعثُ إلى المسجد . قال أشهبُ : فإذا اجتمعت ، أمر تُقاةً بتفريقها .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال : وكان مالكٌ يُضَعِّفُ دَفعها إليهم في المسجد ، وأحَبُّ إليه أَنْ يفرقها مُخرجها ، ويُعجِّلَ بها .
قال أصبغُ : وَلا بَأْسَ أَنْ يخرجها قبلَ الفطرِ بيومين ، وثلاثةٍ . قال محمدٌ : وتُجزئه ، ويوم الفطرِ أحبُّ إلينا . ولو أخرجها قبلَ الفجر بيومين ثم هلكت ، لضمنها . وكذلك زكاة المال قبل الحول بمثل ذلك .
قال مالكٌ : ولا تنقل فطرة القرى إلى المدينة إلا أنْ لا يكونَ بها من يستوجبها ، فتنقل إلى أقرب القرى .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 313
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٣