خادمان ، وهي ذاتُ شرفٍ ، فليؤدِّ الفطرة عن الخادمين .
قال أصبغُ : ولو ارتفع قدرُها فوق ذلك ، كالهاشمياتِ وبنتِ الملكِ ، فليزد في عددِ الخدمِ مثل الربعة والخمسة ، ويلزم الزوجَ النفقةُ عليهن والفطرة . وفي باب زكاة المديان ذكر زكاة الفطرة عن عبدِ ولدهِ .
في ما يلزم أو يسقط من الفطرةِ ، فِي مَنْ يموت أو يولد أو يُسلمُ أو يباعُ أو يعتقُ أو يحتلمُ أو يبني أو يستغني ليلة الفطر أو يوم الفطر أو قبل دخول ليلته
قال ابن حبيبٍ : اختُلِفَ عن مالكٍ متى حدُّ وجوب الفطرة . فروى أشهبُ ، عن مالكٍ : أنَّها تجبُ بغروب الشمسِ من ليلة الفطرِ ، وبه قال .
ورَوَى ابن القاسمِ ، ومطرف ، وعبد الملكِ ، عنه ، أنَّ حدَّ ذلك ، طلوعُ الفجرِ من يوم الفطر . وبه قالوا . وبه أقول . فمن باعَ عبداً قبل الفجر ، يوم الفطر ، ففطرته على المشتري ، وإن باعه بعد الفجرِ ، فهي على البائعِ ، وكذلك يجزئُ هذا في العتقِ والطلاق والموتِ ، وموتِ من يلزمه أداؤها عنه .
ولم يختلفوا عن مالكٍ ، فيمن وُلِدَ قبل الفجر أو بعد الفجر أنها على الأب . وقال ابن الماجشون : هو فيه بعد الفجر مستحبٌّ . وقاله أشهب .
وأجمعوا عن مالكِ ، فِي مَنْ أسلم قبل الفجر ، أنها عليه ، وأنَّه بعد الفجر مستحبٌّ . وهذا يدل على قول عبد الملك في المولود ، وقال أشهبُ : إذا لم يسلم قبل الفجر بيومٍ وليلةٍ ، حتى يلزمه صومُ يومٍ منه ، فليست عليه
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 307
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٧